اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
314614 مشاهدة print word pdf
line-top
محل الشرط

...............................................................................


ثم المحل المعتبر منه صلب العقد ولا أنه ما يعتبر ولا ينفذ الشرط ولا يلزم إلا إذا كان في صلب العقد يعني: حالة التعاقد في البيع و الشراء الإيجاب والقبول، فإذا قال مثلا: بعتك بشرط أن أسكن في الدار شهرا، وقال مثلا: اشتريت منك بسبب أن تمهلني في الثمن شهرا. هذان شرطان بصلب العقد قبل أن يتم البيع، فكل منهما التزم للآخر بشرطه.
لو كان هناك خيار جاز لأحدهما أن يشترط في مدة الخيار، أو خيار المجلس.
فإذا مثلا اشترى منه سيارة وهو في المجلس قبل أن يتفرقا قال البائع: أشترط أن تمكنني من السيارة أنقل عليها متاعي أو أسافر عليها إلى مكان كذا، فله ذلك؛ لأن المجلس من العقد ما دام في المجلس ولم يتفرقا فكل منهما له خيار.
وكذلك لو قال: اشتريت منك السيارة بعشرين ألفا، ولي الخيار مدة خمسة أيام للتجربة فوافقه على ذلك، ثم في هذه المدة البائع احتاج إلى سيارة فقال: أشترط عليك أن تمكنني من السيارة أنقل عليها متاعي أو أولادي. وافق على ذلك؛ فإن هذا ما دام أن له خيار فله الزيادة في الشروط في مدة الخيار نعم.
..لا لا إذا كان الحدث الخراب بسبب الصناعة بسب الحادث هذا تفعله شركات التأمين.
..الغالب أنه يكون خرب فيها شيء بسبب صناعتها هذا إذا كانوا يشترطون. المسلمون وشروطهم.
..لا.
..ثم فعلت في مدة الخيار.
..ما بعد حصل بيع ولا شراء إن اشتريت منك يمكن إذا قال مثلا: لو أشتري دارك وبعدين ثم بعت الدار بعد سنة شرطت عليك أني أسكنها سنة، أو لو بعتك سيارتي بعد سنة وشرطت عليك. هذا ما حصل فيه إيجاب ولا قبول لا يلزمه إلا عند العقد.
..يكتفى بالمشافهة. الله يقول: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ إذا خاف أن ينكر فعليه يشهد أو يكتب. أما إذا كان واثق من رفيقه ما بينهم سوء ظن فيكفي أنه يشتري منه ولو بدون شهود ولا بدون وثيقة نعم.
..يأتي هنا إن شاء الله أمهلنا حتى نأتي إلى باب الخيار ثمانية أقسام. ..نعم هو الذي له الزيادة في الشرط. نعم.

line-bottom